ابن حبان

168

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِهَا ، وَمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ ( 1 ) ذَلِكَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً » ( 2 ) . [ 1 : 42 ] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ 2408 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ( 3 ) ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ

--> ( 1 ) في الأصل : ومن غلبه ، والمثبت من " التقاسيم " أ / لوحة 446 . ( 2 ) إسناده قوي على شرط مسلم . وأخرجه أحمد 5 / 418 ، والدارمي 1 / 371 ، وأبو داود ( 1422 ) في الصلاة : باب كم الوتر ؟ والطبراني ( 3962 ) و ( 3963 ) و ( 3964 ) و ( 3967 ) ، والطحاوي 1 / 291 ، والدارقطني 2 / 22 و 23 ، والبيهقي 3 / 27 من طرق عن ابن شهاب الزهري ، بهذا الإِسناد . وصححه الحاكم 1 / 302 و 303 ووافقه الذهبي ، وسيكرره المؤلف برقم ( 2411 ) . وأخرجه النسائي 3 / 238 ، والطبراني ( 3965 ) و ( 3966 ) ، والدارقطني 2 / 23 من طريقين عن الزهري ، به . زادوا في أوله " فمن شاء أوتر بسبع " . وأخرجه عبد الرزاق ( 4633 ) عن معمر ، والنسائي 3 / 238 - 239 من طريق أبي مُعَيد ، و 3 / 239 ، والطحاوي 1 / 291 من طريق سفيان ، والحاكم 1 / 303 من طريق محمد بن إسحاق ، ثلاثتهم عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي أيوب - موقوفًا عليه . زاد سفيان " من شاء أوتر بسبع " . ( 3 ) تحرف في الأصل إلى : سليمان ، والتصحيح من ابن خزيمة .